بيع صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق بناء على قول الأصحاب إذا باعه بيتا في وسط داره ولم يذكر طريقا صح البيع واستتبع طريقه كما ذكره القاضي في خلافه لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة صح.
قال المجد هذا قياس مذهبنا في جواز بيع.
وفي منتخب الآدمي البغدادي يفسخ بعيب وسد المنفذ عيب.
فوائد الأولى مثل ذلك في الحكم لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقال في الفروع ونصه هو لهما ما لم يشترطا رده وهذا المذهب.
وجزم به في المغني والشرح والمصنف قاس المسألة الأولى على هذه كما تقدم في التخريج.
ونقل أبو طالب في مجرى الماء لا يغير مجرى الماء ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح له المسيل.
الثانية لو كان للدار ظله فوقعت في حق أحدهما فهي له بمطلق العقد قاله الأصحاب.
الثالثة لو ادعى كل واحد أن هذا البيت من سهمي تحالفا ونقضت القسمة.
الرابعة قوله ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه بلا نزاع.
ويجبران في قسمة الإجبار.
ولهما أن يقاسما قسمة التراضي إن رأيا المصلحة.
وتقدم حكم ما إذا غاب الولي في قسمة الإجبار هل يقسم الحاكم.
وتقدم إذا غاب أحد الشريكين في فصل قسمة الإجبار والله أعلم.