ويحتمل إرادة فعل الإمامة كما صرح به بعض شيوخنا في مصنفه.
قال وان يؤم في الجمعة والعيد مع عدم امام خاص لهما.
الا ان الحمل على هذا يلزم منه ان يكون له الإقامة أو الإمامة الا في بقعه من عمله لا في جميع عمله إذ لا يمكن منه الفعل الا في بقعه واحده منه وهو خلاف الظاهر من اطلاق ان له فعل ذلك في عمله انتهى.
قلت عبارته في الرعايتين والحاوي وأن يؤم في الجمعة والعيد كما في نقله الحارثي عن بعض مشايخه.
فائده من جمله ما نستفيده مما ذكره المصنف هنا النظر في عمل مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم وتصفح حال شهوده وامنائه والاستبدال ممن ثبت جرحه منهم.
وينظر أيضا في أقوال الغائبين.
على ما يأتي في أواخر باب آداب القاضي.
قوله (فاما جباية الخراج واخذ الصدقة فعلى وجهين).
ومحلهما إذا لم يختصا بعامل.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والهادي والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
أحدهما يستفادان بالولاية وهو المذهب.
صححه في التصحيح والنظم كما تقدم.
وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس.
وقدمه في الفروع.
والوجه الثاني لا يستفادان بها.
وهو ظاهر كلامه في المنور ومنتخب الادمى.