هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقيل ان رقى السطح أو نزلها منه أو من نقب فوجهان كما تقدم.
فائده لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحنث.
ويتخرج ان يحنث إذا أراد بيمينه اجتناب الدار ولم يكن للباب سبب هيج يمينه قاله المصنف والشارح وهو قوى.
قوله (وان حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه بأوله).
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب.
قال ابن منجا وغيره هذا المذهب.
جزم به في الوجيز ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
ويحتمل ان يتناول جميع مدته.
وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله.
وتقدم ما يشابه ذلك في الخيار في البيع.
ويأتي نظيره في الاقرار.
وهذه قاعدة كليه ذكرها الأصحاب.
قوله (وان حلف لا مال له وله مال غير زكوي أو دين على الناس حنث).
هذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والنظم.