ذكره المصنف والشارح وقالا لو اكل اللسان احتمل وجهين.
وأطلقهما في النظم والرعايتين والفروع.
قال الزركشي لا يحنث بأكل اللسان على اظهر الاحتمالين.
وقال في الكافي لو حلف لا يأكل لحما تناولت يمينه اكل اللحم المحرم.
وقال أبو الخطاب لا يحنث بأكل راس لم تجر العادة بأكله منفردا.
وقال في المغنى إن أكل رأسا أو كارعا فقد روي عن الامام احمد رحمه الله ما يدل على انه لا يحنث وقدمه في الشرح.
قال القاضي لان اسم اللحم لا يتناول الرؤوس والكوارع.
ويأتي في كلام المصنف في الفصل الآتي إذا حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا.
قوله (وان اكل المرق لم يحنث).
هذا الصحيح من المذهب.
قال في الفروع لم يحنث في الأصح.
وصححه بن منجا في شرحه ونصره المصنف والشارح.
قال الزركشي وهو الصواب.
وجزم به في المحرر والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
قال في المذهب هذا ظاهر المذهب.
وقد قال الامام احمد رحمه الله في رواية صالح لا يعجبني لان طعم اللحم قد يوجد في المرق.