وقدمه في الرعايتين والحاوي.
والوجه الثاني يتعارضان ويسقطان ويبقى العبد على الرق ويصير كمن لا بينة لهما.
وجزم به في الوجيز.
وهو ظاهر ما قطع به في الفروع.
قال في المحرر وإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه تعارضتا وكان كمن لا بينة له في رواية أو يقرع بينهما في الأخرى.
وقيل تقدم بينة محرم بكل حال انتهى.
والوجه الثالث يقرع بينهما فمن قرع عتق.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وأطلقهن في الشرح.
فائدة لو لم تقم بينة وجهل وقت موته رقا معا بلا نزاع.
وإن علم موته في أحد الشهرين اقرع بينهما.
على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع.
وقيل يعمل فيهما بأصل الحياة.
فعلى هذا يعتق غانم.
قوله (وإن قال إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وأقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق).
ذكره أصحابنا.
وهو إحدى الروايتين.