وقدمه في المغنى والشرح.
وقيل لا يحنث بأكل ذلك.
وهو احتمال في المغنى والشرح كالحبوب.
فائدتان إحداهما الزيتون ليس من الفاكهة وكذلك البلوط وسائر ثمر الشجر البري الذي يستطاب كالزعرور الأحمر وثمر القيقب والعفص وحب الآس ونحوه قاله المصنف والشارح وغيرهما.
ووجه في الفروع وجها في الزيتون والبلوط والزعرور انه فاكهة.
قلت وحب الاس والقيقب كذلك.
والبطم ليس بفاكهة على الصحيح من المذهب.
ويحتمل انه منها ذكرة المصنف والشارح.
الثانية الثمرة تطلق على الرطبة واليابسة شرعا ولغة قاله في الفروع.
قال وهذا معنى قولهم في السرقة منها وغيرة.
وفي طريقه لبعض الأصحاب في السلم اسم الثمرة إذا اطلق للرطبة ولهذا لو أمر وكيله بشراء ثمرة فاشترى ثمرة يابسه لم تلزمه.
وكذا في عيون المسائل وغيرها الثمر اسم للرطب.
قوله (وان اكل البطيخ حنث).
هذا المذهب اختاره القاضي وغيرة.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ومنتخب الادمى وغيرهم.