وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي.
وعنه تقدم بينة الإسلام.
وجزم به في الوجيز والعمدة.
وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية.
وأطلقهما في المحرر.
وإن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة عنه على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع.
وقاله القاضي وجماعة نقله الزركشي.
واختاره المصنف وغيره.
وظاهر كلام الخرقي التعارض لأنه لم يفرق بين من عرف أصل دينه وبين من لم يعرف أصل دينه وقال الشارح إن عرف أصل دينه نظرنا في لفظ الشهادة.
فإن شهدت كل واحدة منهما أنه كان آخر كلامه التلفظ بما شهدت به فهما متعارضتان.
وإن شهدت إحداهما أنه مات على دين الإسلام وشهدت الأخرى أنه مات على دين الكفر قدمت بينة من يدعى انتقاله عن دينه انتهى.
وقال في الرعاية وإن قالت بينة المسلم مات مسلما وبينة الكافر مات كافرا قدمت بينة الإسلام.
وقيل إن عرف أصل دينه قدمت الناقلة عنه.
وقيل بالتعارض مطلقا كما لو جهل.
وقيل تقدم إحداهما بقرعة.
وقيل يرثانه نصفين.