وهو الصحيح عند صاحب المغنى والبلغة والمحرر.
لكن المجد استثنى صورة النهر وما أشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ثم زال الظلم.
فجعل العبرة في ذلك بعموم اللفظ.
وعدى المصنف الخلاف إليها.
ورجحه بن عقيل في عمد الأدلة وقال هو قياس المذهب.
وجزم به القاضي في موضع من المجرد.
واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله.
وفرق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة وذكره.
قال في القواعد وهذا أحسن.
وقد يكون لحظ هذا جده.
قوله (وان حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قضاه قبل الغد لم يحنث إذا قصد ان لا يجاوزه قولا واحد).
وكذا لا يحنث أيضا إذا كان السبب يقتضيه والا حنث على الصحيح من المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وصححه المصنف والشارح وغيرهما.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعند القاضي وأصحابه لا يحنث ولو كان السبب لا يقتضيه أيضا.
وتقدم كلام الزركشي ونقله.
فائدة مثل ذلك في الحكم لو حلف لآكلن شيئا غدا أو لأبيعنه أو لأفعلنه.