وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ.
نقل أبو طالب ليس له أن يردها.
ثم قال بعد ذلك وما هو ببعيد يقال له احلف وخذ.
قال في الفروع يجوز ردها.
وذكرها جماعة فقالوا وعنه يرد اليمين على المدعي.
قال ولعل ظاهره يجب.
ولأجل هذا قال الشيخ يعني به المصنف واختاره أبو الخطاب أنه لا يحكم بالنكول ولكن يرد اليمين على خصمه.
وقال قد صوبه الإمام أحمد رحمه الله وقال ما هو ببعيد يحلف ويستحق وهي رواية أبي طالب المذكورة.
وظاهرها جواز الرد.
واختار المصنف في العمدة ردها واختاره في الهداية وزاد بإذن الناكل فيه.
واختاره بن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله مع علم مدع وحده بالمدعى به لهم ردها وإذا لم يحلف لم يأخذ كالدعوى على ورثة ميت حقا عليه يتعلق بتركته.
وإن كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعى مثل أن يدعي الورثة أو الوصي على غريم للميت فينكر فلا يحلف المدعى.
قال وأما إن كان المدعى يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه القولان يعني الروايتين.
فائدتان إحداهما إذا ردت اليمين على المدعي فهل تكون يمينه كالبينة أم كإقرار المدعى عليه فيه قولان.