قوله (والشهور اثنا عشر شهرا عند القاضي).
قال الشارح عند القاضي وغيره.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في تجريد العناية.
وعند أبى الخطاب ثلاثة اشهر كالأشهر والأيام وهو المذهب.
قدمه في المحرر والفروع والحاوي الصغير والرعايتين.
وجزم به الادمى في منتخبه.
قوله (والأيام ثلاثة).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير ومنتخب الادمى.
وقدمه في الفروع.
وقيل للقاضي في مسألة أكثر الحيض اسم الأيام يلزم الثلاثة إلى العشرة لأنك تقول أحد عشر يوما ولا تقول أياما فلو تناول اسم الأيام ما زاد على العشرة حقيقة لما جاز نفيه.
فقال قد بينا ان اسم الأيام يقع على ذلك والأصل الحقيقة.
يعني قوله تعالى 3 140 * (وتلك الأيام نداولها بين الناس) * 69 24 * (بما أسلفتم في الأيام الخالية) * 2 184 185 * (فعدة من أيام أخر) *.
وقال زفر بن الحارث.
وكنا حسبنا كل سوداء تمرة * ليالي لاقينا جذاما وحميرا.
قال القاضي فدل ان الأيام والليالي لا تختص بالعشرة.
قوله (وان حلف لا يدخل باب هذه الدار فحول ودخله حنث).