وقال ابن مفلح في أصوله وله قبول هدية والمراد لا ليفتيه بما يريده وإلا حرمت.
زاد بعضهم أو لنفعه بجاهه أو ماله وفيه نظر ونقل المروذي لا يقبل هدية إلا أن يكافئ.
وقال لو جعل للمفتي أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز.
وقال في الرعاية هو بعيد وله أخذ الرزق من بيت المال.
وتقدم أن للحاكم طلب الرزق له ولأمنائه وهل يجوز له الأخذ إذا لم يكن له ما يكفيه أم لا وكذلك المفتي في أوائل باب القضاء.
الثالثة الرشوة ما يعطى بعد طلبه والهدية الدفع إليه ابتداء قاله في الترغيب ذكره عنه في الفروع في باب حكم الأرضين المغنومة.
الرابعة حيث قلنا لا يقبل الهدية وخالف وفعل أخذت منه لبيت المال على قول لخبر بن اللتبية وهو احتمال في المغني والشرح.
وقيل ترد إلى صاحبها كمقبوض بعقد فاسد وهو الصحيح.
قدمه في المغني والشرح.
وقيل لا يملكها إن عجل مكافأتها وأطلقهن في الفروع.
فعلى الوجه الأول تؤخذ هدية العامل للصدقات ذكره القاضي واقتصر عليه في الفروع وقال فدل على أن في انتقال الملك في الرشوة والهدية وجهين.
قال ويتوجه.