فائدتان إحداهما لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها فهي للراكب.
قاله المصنف والشارح.
فإن اختلفا في الحمل فادعاه الراكب وصاحب الدابة فهي للراكب وإن تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه بلا نزاع.
كما قال المصنف هنا.
فإن كان كمه في يد أحدهما وباقيه مع الآخر أو تنازعا عمامة طرفها في يد أحدهما وباقيها في يد الآخر فهما فيها سواء.
ولو كانت دار فيها أربع بيوت في أحدها ساكن وفي الثلاثة ساكن واختلفا فلكل واحد منهما ما هو ساكن فيه.
وإن تنازعا المساحة التي يتطرق منها إلى البيوت فهي بينهما نصفان.
الثانية لو ادعيا شاة مسلوخة بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها وبيد الآخر بقيتها وادعى كل واحد منهما كلها وأقاما بينتين بدعواهما فلكل واحد منهما ما بيد صاحبه.
قوله (وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص فهما للخياط وإن تنازع هو والقراب القربة فهي للقراب بلا نزاع فيهما).
وقوله وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما فهي له.
هذا المذهب مطلقا.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم.