وقدمه في الفروع وغيرة.
وقال في الواضح على رواية حنثه بعزمه على مخالفه يمينه بنيته لا يجوز بل لا يصح.
وفيه رواية لا يجوز التكفير قبل الحنث بالصوم لأنه تقديم عبادة كالصلاة.
واختار بن الجوزي في التحقيق انه لا يجوز كحنث محرم في وجه.
واما الظهار وما في حكمه فلا يجوز له فعل ذلك الا بعد الكفارة على ما مضى في بابه.
فوائد إحداها حيث قلنا بالجواز فالتقديم والتأخير سواء في الفضيلة على الصحيح من المذهب.
قال في القواعد الأصولية وغيره هذا المذهب.
اختاره المصنف وغيره.
وعنه التكفير بعد الحنث أفضل.
وقاله بن أبى موسى.
قلت وهو الصواب للخروج من الخلاف.
وعورض بتعجيل النفع للفقراء.
ونقل بن هانئ قبله أفضل.
ونقل بن منصور تقدم الكفارة واجبه فله ان يقدمها قبل الحنث لا تكون أكثر من الزكاة.
الثانية ظاهر كلام المصنف ان التخيير جار ان كان الحنث حراما.
وهو ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب وهو أحد الوجهين.