وهو اختيار الخرقي والقاضي وعامه أصحابه.
وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم.
وقدمه في المغنى والكافي والشرح ونصراه.
وقدمه في الفروع.
ولم يحنث عند بن أبي موسى إلا ان ينوي.
قال الزركشي ولعله الظاهر.
قال في القواعد ولعله ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الفقهية.
قوله (وان حلف لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطيور والسمك وبيض السمك والجراد عند القاضي).
وهو المذهب جزم به في الوجيز.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
قال في الخلاصة حنث بأكل السمك والطير في الأصح.
وعند أبي الخطاب لا يحنث الا بأكل راس جرت العادة بأكله منفردا أو بيض يزايل بائضه حال الحياة.
وكذا ذكر القاضي في موضع من خلافه ان يمينه تختص بما يسمى رأسا عرفا.
واختاره المصنف والشارح في البيض.
وقال في الواضح والاقناع في الرؤوس هل يحنث بأكل كل رأس اختاره الخرقي أم برؤوس بهيمة الانعام فيه روايتان.
وقال في الترغيب ان كان بمكان العادة افراده بالبيع فيه حنث فيه أو في غير مكانه وجهان نظرا إلى أصل العادة أو عاده الحالف.