قال أبو الخطاب هذا على سبيل الورع.
قال والأقوى لا يحنث انتهى.
وقال ابن أبي موسى والقاضي يحنث.
قال الزركشي فناقض القاضي.
وأطلقهما في الرعايتين والنظم.
قوله (وان حلف لا يأكل الشحم فاكل شحم الظهر حنث).
وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي الخطاب.
ومال إليه المصنف والشارح.
قال الزركشي هو اختيار أكثر الأصحاب والقاضي والشريف وأبى الخطاب والشيرازي وابن عقيل.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المحرر وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقيل لا يحنث اختاره بن حامد والقاضي وقال الشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى أو غيره.
قال الزركشي وهو الصواب.
وقال القاضي أيضا وان اكل من كل شيء من الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والالية والكبد والطحال والقلب فقال شيخنا يعني به بن حامد لا يحنث لان اسم الشحم لا يقع عليه.
قال في الفروع وهل بياض اللحم كسمين ظهر وجنب وسنام لحم أو شحم فيه وجهان.
وأطلق الوجهين في أصل المسألة في النظم.