وإن قلنا بيع ثبت.
وهو المذكور في الفصول والتلخيص.
وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس.
فأما خيار الشرط فلا يثبت فيها على الوجهين.
والطريق الثاني يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين.
قاله القاضي في خلافه.
ومنها ثبوت الشفعة بالقسمة وفيه طريقان.
أحدهما بناؤه على الخلاف.
إن قلنا إفراز لم يثبت وإلا ثبت.
وهو الذي ذكره في المستوعب في باب الربا.
والطريق الثاني لا يوجب الشفعة على الوجهين.
قاله القاضي وصاحب المحرر.
وقدمها في الفروع.
لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر لثبت للآخر عليه فيتنافيان.
قلت وهذه الطريقة هي الصواب.
ومنها قسمة المتشاركين في الهدى والأضاحي اللحم.
فإن قلنا إفراز حق جاز.
وإن قلنا بيع لم يجز.
وهو ظاهر كلام الأصحاب.
قلت لو قيل بالجواز على القولين لكان أولى.
والذي يظهر أنه مرادهم.