باب طريق الحكم وصفته قوله (إذا جلس إليه خصمان فله أن يقول من المدعي منكما وله أن يسكت حتى يبتدئا).
الصحيح من المذهب انه إذا جلس إليه الخصمان أن له أن يقول من المدعي منكما وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع وله أن يسكت حتى يبدءا والأشهر أن يقول أيكما المدعي.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والنظم والرعاية والحاوي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقيل لا يقوله حتى يبدءا بأنفسهما فإن سكتا أو سكت الحاكم قال القائم على رأس القاضي من المدعي منكما.
فائدتان الأولى لا يقول الحاكم ولا القائم على رأسه لأحدهما تكلم لأن في إفراده بذلك تفضيلا له وتركا للإنصاف.
الثانية لو بدأ أحدهما فادعى فقال خصمه أنا المدعي لم يلتفت إليه ويقال له أجب عن دعواه ثم ادع بما شئت.
قوله (وإن ادعيا معا قدم أحدهما بالقرعة).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال الشارح قياس المذهب أن يقرع بينهما.