قال في الفروع وهو متجه.
قلت وهو الصواب والعمل عليه في الغالب وهو قول أصحاب أبي حنيفة.
الثاني ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا تصح الولاية بمجرد الكتابة إليه.
بذلك من غير اشهاد وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وقال في الفروع وتتوجه صحتها بناء على صحه الاقرار بالخط.
وهو احتمال للقاضي في التعليق.
ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته.
قوله (وهل تشترط عدالة المولى بكسر اللام اسم فاعل على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير.
وأطلقهما في المحرر في نائب الامام.
قال في الرعايتين والحاوي بعد ان أطلقوا الخلاف وقيل الروايتان في نائب الامام دونه.
إحداهما لا تشترط وهو المذهب.
صححه في التصحيح وغيرة.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمى وغيرهما.
وقدمه في الفروع وغيره.
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والنظم في الامام.
وصححه في النظم وغيره.
والرواية الثانية لا تشترط.
وعنه تشترط العدالة في سوى الامام.