وسأله أبو داود الرجل يسأل عن المسألة أدله على انسان يسأله قال إذا كان الذي أرشد إليه يتبع ويفتى بالسنة.
فقيل له انه يريد الاتباع وليس كل قوله يصيب قال ومن يصيب في كل شيء.
وتقدم في اخر الخلع التنبيه على ذلك.
ولا يلزم جواب ما لم يقع لكن يستحب اجابته.
وقيل يكره.
قلت وهو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله.
ولا يجب جواب ما لا يحتمله كلام السائل ولا ما لا نفع فيه.
ومن عدم مفتيا في بلده وغيرة فحكمه حكم ما قبل الشرع على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقال في آداب المفتى وهو أقيس.
وقيل متى خلت البلدة من مفت حرمت السكنى فيها ذكرة في الأداء المفتى.
وله رد الفتيا ان كان في البلد من يقوم مقامه والا لم يجز.
ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما.
وقطع به من بعدهم.
وإن كان معروفا عند العامة بفتيا وهو جاهل تعين الجواب على العالم.
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله الأظهر لا يجوز في التي قبلها كسؤال عامي عما لم يقع.
قال في الفروع ويتوجه مثله حاكم في البلد غيرة لا يلزمه الحكم والا لزمه.
وقال في عيون المسائل في شهادة العبد الحكم يتعين بولايته حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه ويمكنه رد من يستشهده.