وجزم به بن عبدوس في تذكرته.
قوله (وإن خلف ابنا كافرا وأخا وامرأة مسلمين واختلفوا في دينه فالقول قول الابن على قول الخرقي).
وجزم به في الوجيز.
وقال القاضي يقرع بينهما.
والذي قدمه في المحرر والرعاية والفروع وغيرهم أن حكمهم حكم الابن المسلم مع الابن الكافر.
على ما تقدم من التفصيل والخلاف.
وجزم به بن عبدوس في تذكرته.
وقال أبو بكر قياس المذهب أن تعطي المرأة الربع ويقسم الباقي بين الابن والأخ نصفين.
قال في المحرر وهو بعيد.
وحكى عن أبي بكر أن المرأة تعطى الثمن والباقي للابن والأخ نصفين قال في المحرر أيضا وهو بعيد.
وقال في الفروع في المسألة الأولى ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة.
وقال في الثانية متى نصفناه فنصفه للزوجة والأخ على أربعة.
قوله (ولو مات مسلم وخلف ولدين مسلما وكافرا فأسلم الكافر وقال أسلمت قبل موت أبي وقال أخوه بل بعده فلا ميراث له فإن قال أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر وقال أخوه بل مات في ذي الحجة فله الميراث مع أخيه).