وكذا اقامه العيد.
وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به في الجملة.
وقال الناظم.
وقبض خراج والزكاة اجرة * وان يلي جمعه والعيد في المتجود.
فظاهرة اجراء الخلاف في الجمعة والعيد ولم أره لغيره.
ولعل الخلاف عائد إلى قبض الخراج والزكاة.
تنبيهان أحدهما محل ذلك إذا لم يخصا بامام.
الثاني قوله واقامه الجمعة وتبعه على ذلك بن منجا في شرحه وصاحب المذهب الأحمد ومنتخب الادمى والمنور.
وقال القاضي وامامه الجمعة بالميم بدل القاف.
وتبعه صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفروع وغيرهم.
وتقدم عبارة الناظم.
قال الحارثي قال الشيخ واقامه الجمعة بالقاف وعلل بان الأئمة كانوا يقيمونها والقاضي ينوب عنهم.
والإقامة قد يراد بها ولاية الاذن في اقامتها ومباشرة الإمامة فيها.
وقد يراد بها نصب الأئمة مع عدم ولاية أصل الإذن.
وقال في المغنى امامه بالميم كقول أبي الخطاب وغيره وكذا القاضي.
فيحتمل إرادة نصب الأئمة وهذا اظهر.
وفيه جمع بين العبارتين فان النصب فيهما اقامه لهما.
وعلى هذا نصب أئمة المساجد.