قوله (وإن قال شاهدان نعرفه مسلما وقال شاهدان نعرفه كافرا فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم).
إذا شهدت الشهود بهذه الصفة فلا يخلو إما أن يعرف أصل دينه أولا.
فإن لم يعرف بل جهل أصل دينه فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود كما هو ظاهر كلام المصنف وهو المذهب.
اختاره الخرقي والمصنف في الكافي والشيرازي.
وجزم به في الوجيز والمنور والعمدة ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس.
وقدمه في الرعايتين.
وعنه يتعارضان.
وهو المذهب على ما اصطلحناه.
اختاره جماعة منهم القاضي.
وقدمه في الفروع.
وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير.
واختاره في المغنى والشرح.
ولو اتفق تاريخهما.
وهو ظاهر كلامه في منتخب الشيرازي.
وإن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة.
وهو المذهب وعليه الأكثر.
وقدم في الرعايتين أن بينة الإسلام تقدم.
وذكر قولا بالتعارض.
وقولا تقدم إحداهما بقرعة.
وقولا يرثانه نصفين.