قال ويجب ان يقال إن قال ثبت عندي فهو كقوله حكمت في الاخبار والكتاب وان قال شهد أو أقر عندي فلان فكالشاهدين سواء انتهى.
وتقدم ما إذا اخبر بعد عزله انه كان حكم لفلان بكذا في ولايته في اخر باب أدب القاضي.
وهناك بعض فروع تتعلق بهذا.
قوله (وان لم يذكر الحاكم ذلك فشهد عدلان انه حكم له به قبل شهادتهما وأمضى القضاء).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به.
منهم صاحب الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع.
وذكر بن عقيل ان الحاكم إذا شهد عنده اثنان انه حكم لفلان انه لا يقبلهما.
تنبيه مراد الأصحاب على الأول إذا لم يتيقن صواب نفسه فان تيقن صواب نفسه لم يقبلهما ولم يمضه.
قاله في الفروع.
وقال لأنهم احتجوا بقصة ذي اليدين وذكروا هناك لو تيقن صواب نفسه لم يقبلهما.
واحتجوا أيضا بقول الأصل المحدث الراوي عنه لا أدري وذكروا هناك لو كذبه لم يقدح في عدالته ولم يعمل به.
ودل ان قول بن عقيل هنا قياس الرواية المذكورة في الدليلين.