وقال في الترغيب على الأول والثاني يخرج إذا أفسده.
فوائد الأولى لو كان حال حلفه صائما أو حاجا ففي حنثه وجهان.
وأطلقهما في الرعاية.
قال في الفروع وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان.
يعني الصلاة والصوم والحج.
الثانية شمل قوله لا يصلى صلاة الجنازة ذكره أبو الخطاب وغيره واقتصر عليه في الفروع.
قال المجد وغيره والطواف ليس بصلاة مطلقة ولا مضافة فلا يقال صلاة الطواف.
وفي كلام الامام احمد رحمه الله الطواف صلاة.
وقال أبو الحسين وغيره عن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة يوجب ان يكون الطواف بمنزلة الصلاة في جميع الاحكام الا فيما استثناه وهو النطق.
وقال القاضي وغيره الطواف ليس بصلاة في الحقيقة لأنه أبيح فيه الكلام والاكل وهو مبني على المشي فهو كالسعي.
الثالثة قوله وان حلف لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث.
بلا نزاع اعلمه.
لكن قال في الموجز والتبصرة والمستوعب مثله في البيع قاله في الفروع.