واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
فائدة من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر فان أبى بيع عليهما وقسم الثمن.
نقله الميموني وحنبل.
وذكره القاضي وأصحابه.
وذكره في الارشاد والفصول والايضاح والمستوعب والترغيب وغيرها وجزم به في القاعدة السادسة والسبعين والزركشي.
وقدمه في الفروع.
قال في الفروع وكلام الشيخ يعنى به المصنف والمجد يقتضي المنع.
وكذا حكم الإجارة ولو في وقف.
ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله في الوقف.
قوله (والضرر المانع من القسمة).
يعني قسمة الاجبار.
هو نقص القيمة بالتسوية في ظاهر كلامه.
يعني في رواية الميموني.
وكذا قال في الهداية والمحرر وغيرهما وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
أو لا ينتفعان به مقسوما في ظاهر كلام الخرقي.
وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله.
اختارها المصنف.