قلت هذا التوجيه هو الصواب.
الثانية تصح ولاية المفضول مع وجود الأفضل على الصحيح من المذهب.
وقيل لا تصح الا لمصلحة.
قوله (ومن شرط صحتها معرفه المولى كون المولى على صفه تصلح للقضاء وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الاعمال والبلدان ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها واستشهاد شاهدين على توليته).
قدم المصنف انه يشترط في ولايته اما بالمكاتبة واما المشافهة واستشهاد شاهدين على ذلك فقط وهذا أحد الوجهين.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير.
وهو ظاهر ما جزم به بن عبدوس في تذكرته.
وقال القاضي تثبت بالاستفاضة إذا كان بلدة قريبا فتستفيض فيه اخبار بلد الامام وهذا المذهب.
قال في الفروع والأصح تثبت بالاستفاضة.
وجزم به في المحرر ونهاية بن رزين والنظم والمنور ومنتخب الادمى والوجيز والشرح.
وهو عجيب منه الا ان تكون النسخة مغلوطة.
وجزم به المصنف في أول كتاب الشهادات.
تنبيهان أحدهما حد الأصحاب البلد القريب بخمسة أيام فما دون.
وأطلق الادمي الاستفاضة وظاهرة مع البعد.