قال في القاعدة الأخيرة لو اختلف خصمان فيمن يحتكمان إليه قدم المدعى فان تساويا في الدعوى اعتبر أقرب الحاكمين اليهما فان استويا اقرع بينهما.
وقيل يمنعان من التخاصم حتى يتفقان على أحدهما.
قال القاضي والأول أشبه بقولنا.
الثانية قال في الرعاية الكبرى ويجوز لكل ذي مذهب ان يولى من غير مذهبة ذكرة في مكانين من هذا الباب.
وقال فان نهاه عن الحكم في مسأله احتمل وجهين انتهى.
قلت الصواب الجواز.
وقال ذلك في الرعاية الصغرى أيضا والحاوي الصغير.
قال الناظم.
وتوليه المرء المخالف مذهب المولى * أجز من غير شرط مقيد.
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله ومتى استناب الحاكم من غير أهل مذهبه ان كان لكونه أرجح فقد أحسن مع صحه ذلك والا لم يصح.
قال في الفروع في باب الوكالة ويتوجه جوازها إذا جاز له الحكم ولم يمنع منه مانع.
وذلك مبنى على جواز تقليد غير امامه وإلا انبنى على انه هل يستنيب فيما لا يملكه كتوكيل مسلم ذميا في شراء خمر ونحوه انتهى.
وقال القاضي جمال الدين المرداوي صاحب الانتصار في الحديث في الرد على من جوز المناقلة لا يجوز ان يستنيب من غير أهل مذهبه.
قال ولم يقل بجواز ذلك من الأصحاب الا بن حمدان في رعايتيه انتهى.
الثالثة قال المصنف والشارح وغيرهما لا يجوز ان يقلد القضاء لواحد على ان يحكم بمذهب بعينه.
قالا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ولا نعلم فيه خلافا.