وقيل لا تصح كالحاكم والشاهد.
ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا لكن يفتى نفسه ولا يسأل غيره.
وقال الطوفي في مختصره وغيره لا نشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره.
وقال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين قلت الصواب جواز استفتاء الفاسق الا ان يكون معلنا بفسقه داعيا إلى بدعته فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته.
ولا تصح من مستور الحال أيضا على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع وغيره من الأصوليين.
وقيل تصح.
قدمه في آداب المفتى وعمل الناس عليه.
وصححه في الرعاية الكبرى.
واختاره الشيخ بن القيم في اعلام الموقعين.
وقيل تصح ان اكتفينا بالعدالة الظاهرة والا فلا.
والحاكم كغيره في الفتيا على الصحيح من المذهب.
وقيل يكره له مطلقا.
وقيل يكره في مسائل الاحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة ونحوهما.
ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يجوز استفتاء الا من يفتى بعلم وعدل.
ونقل المروذي لا ينبغي ان يجيب في كل ما يستفتى فيه.
ويأتي هل له قبول الهدية أم لا.
وليس لمن انتسب إلى مذهب امام في مسألة ذات قولين أو وجهين: ان