قوله (عدلا).
هذا المذهب ولو كان تائبا من قذف نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل ان فسق بشبهه فوجهان.
ويأتي بيان العدالة في باب شروط من تقبل شهادته.
وقد قال الزركشي العدالة المشترطة هنا هل هي العدالة ظاهرا وباطنا كما في الحدود أو ظاهرا فقط كما في امامه الصلاة والحاضن وولى اليتيم ونحو ذلك وفيها الخلاف كما في العدالة في الأموال ظاهر اطلاقات الأصحاب انها كالتي في الأموال.
وقد يقال انها كالتي في الحدود انتهى.
قوله (سميعا بصيرا).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا يشترطان.
قوله (مجتهدا).
هذا المذهب المشهور وعليه معظم الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
قال ابن حزم يشترط كونه مجتهدا اجماعا.