وعنه تقدم من اشتهرت عدالته.
جزم به في الوجيز.
واختاره بن أبي موسى وأبو الخطاب وأبو محمد الجوزي.
وقال ويتخرج منه الترجيح بالعدل.
وحكاهما في المحرر وجهين وأطلقهما.
قوله (ولا الرجلان على الرجل والمرأتين).
هذا المذهب.
جزم به في الوجيز والمذهب والخلاصة والهداية والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والمغني والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقيل يقدم الرجلان على الرجل والمرأتين.
قال الشارح بعد ذكر هذه المسائل الثلاثة وقدم أنه لا ترجيح بذلك.
ويتخرج أن يرجح بذلك مأخوذا من قول الخرقي ويقدم الأعمى أوثقهما في نفسه.
وقاله أبو الخطاب في الهداية لأن أحد الخبرين يرجح بذلك فكذلك الشهادة ولأنها خبر ولأن الشهادة إنما اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود وإذا كثر العدد أو قويت العدالة كان الظن أقوى قاله الشارح.
قوله (ويقدم الشاهدان علي الشاهد واليمين في أحد الوجهين).
وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجا وتجريد العناية.
وهما احتمالان مطلقان في الهداية والمذهب.
أحدهما لا يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين.