وقال في الهداية قال شيخنا يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء واقتصر عليه.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
قال الشارح هكذا ذكره الشريف أبو جعفر وحكاه أبو الخطاب عن القاضي.
وجزم به الشارح ونصره.
قال هذه قسمة بمنزلة البيع.
فإن الدارين لا يقسمان قسمة إجبار وإنما يقسمان بالتراضي فتكون جارية مجرى البيع.
قال وكذلك يخرج في كل قسمة جارية مجرى البيع وهي قسمة التراضي كالتي فيه رد عوض وما لا يجبر على قسمته لضرر فيه.
فأما قسمة الإجبار إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا بعد البناء والغراس فيه فنقض البناء وقلع الغراس فإن قلنا القسمة بيع فكذلك.
وإن قلنا ليست بيعا لم يرجع به.
هذا الذي يقتضيه قول الأصحاب انتهى.
وقال في القواعد إذا اقتسما أرضا فبنى أحدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الأرض فقلع غرسه وبناءه.
فإن قلنا هي إفراز حق لم يرجع على شريكه.
وإن قلنا بيع رجع عليه بقيمة النقص إذا كان عالما بالحال دونه.
وقال ذكره في المغني ثم ذكر قول القاضي المتقدم.
وقال في الفروع وإن بنى أو غرس فخرج مستحقا فقلع رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة الإجبار.