وإليه ميل المصنف والشارح.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز.
والثاني يشترط.
فائدتان إحداهما قال المصنف والشارح لو كانت المرأة أمة والزوج حرا فقياس ما ذكرنا أنه يحتاج إلى ذكر عدم الطول وخوف العنت.
الثانية لو ادعى زوجية امرأة فأقرت فهل يسمع إقرارها.
وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه المجد أو لا يسمع.
وإن ادعى زوجيتها واحد قبل.
وإن ادعاها اثنان لم يقبل قطع به المصنف في المغنى فيه ثلاث روايات.
قوله (وإن ادعى بيعا أو عقدا سواه فهل يشترط ذكر شروطه يحتمل وجهين).
وكذا في الترغيب.
يعنى إذا اشترطنا ذكر ذلك في النكاح.
وأطلقهما بن منجا في شرحه والرعاية الكبرى.
أحدهما يشترط ذكر شروطه وهو المذهب.
قال في الفروع اعتبر ذكر شروطه في الأصح.
قال في الرعاية الصغرى ذكر شروط صحته في الأصح.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وتجريد العناية والنظم.
والوجه الثاني لا يشترط.