وقال ان المسألة على روايتين كمن ظن امرأة أجنبية فطلقها فبانت امرأته ونحوها مما يتعارض فيه التعيين الظاهر والقصد.
فلو كانت يمينه بطلاق ثلاث ثم قال أنت طالق مقرا بها أو مؤكدا له لم يقع وان كان منشئا فقد أوقعه بمن يظنها أجنبية ففيها الخلاف انتهى.
ومثله في المستوعب وغيره بحلفه ان المستقبل زيدا وما كان كذا وكان كذا فكمن فعل مستقبلا ناسيا.
قوله (الثاني ان يحلف مختارا فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه وهو المذهب).
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ومنتخب الادمى.
قال الناظم هذا المنصور.
وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه تنعقد.
ذكرها أبو الخطاب نقله عنه الشارح.
وقال في القاعدة السابعة والعشرين لو اكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه ولو اكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره فحلف انعقدت يمينه.
ذكره القاضي في شرح المذهب.
وفي الفتاوى الرجبيات عند أبى الخطاب لا تنعقد وهو الأظهر انتهى.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره.
قوله (وان سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه فلا كفارة عليه).