قوله (وان طلب فالأفضل ان لا يجيب إليه في ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله).
يعنى إذا وجد غيره وطلب هو وهو المذهب مطلقا.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الرعايتين والفروع والشرح وغيرهم.
واختاره القاضي وغيره.
وقال ابن حامد الأفضل الإجابة إذا امن من نفسه.
ذكره المصنف هنا.
وأطلقهما في المحرر.
وقيل الأفضل الإجابة الية مع خموله.
قال المصنف في المغنى والكافي والشارح.
وقال ابن حامد ان كان رجلا خاملا لا يرجع إليه في الاحكام فالأولى له التولية ليرجع الية في ذلك ويقوم الحق به وينتفع به المسلمون وان كان مشهورا في الناس بالعلم ويرجع إليه في تعليم العلم والفتوى له اشتغال بذلك انتهيا.
فلعل بن حامد له قولان.
وقد حكاهما في الفروع وغيره قولين.
وقيل الإجابة أفضل مع خموله وفقره.
فائدتان إحداهما يحرم بذل المال في ذلك ويحرم اخذه وطلبه وفيه مباشر أهل له.
قال في الفروع وظاهر تخصيصهم الكراهة بالطلب انه لا يكره توليه الحريص ولا ينفى ان غيرة أولى.
قال ويتوجه وجه.