بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا وأمره الله بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاث مواضع من القران في سورة يونس وسبأ والتغابن.
قوله (وان حرم أمته أو شيئا من الحلال غير زوجته كالطعام واللباس وغيرهما أو قال ما أحل الله على حرام أو لا زوجة له لم تحرم وعليه كفارة يمين ان فعله).
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغنى والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وادراك الغاية وغيرهم.
ويحتمل ان يحرم تحريما تزيله الكفارة.
وهو لأبي الخطاب في الهداية.
وتقدم إذا حرم زوجته في باب صريح الطلاق وكنايته فليعاود.
فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم لو علقه بشرط نحو ان اكلته فهو على حرام.
جزم به في الرعاية وغيره ونقله أبو طالب.
قال في الانتصار وكذا طعامي على كالميتة والدم.
قال المصنف والشارح وان قال هذا الطعام على حرام فهو كالحلف على تركه.