والمذهب منهما في الجملة قول الخرقي انتهى.
تنبيه شمل قوله الثالث الحنث في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا.
ما لو كان فعله معصية أو غيرها.
فلو حلف على فعل معصية فلم يفعلها فعلية الكفارة على الصحيح من المذهب وعلية جماهير الأصحاب.
قال الزركشي هذا قول العامة.
وقيل لا كفارة في ذلك.
ويأتي عند قوله وان حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها تحريم فعله وانه لا كفارة مع فعله على الصحيح وفروع اخر.
قوله (وان فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه).
إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع اختاره الأكثر.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
لعدم إضافة الفعل إليه بخلاف الناسي.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال الناظم هذا المنصور.
وعنه عليه الكفارة.
وقيل هو كالناسي.
وهو ظاهر كلام المصنف هنا.