لكن يكفي ذكر قدر نقد البلد على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل ويصفه أيضا.
قوله (وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها ونسبها وذكر شروط النكاح وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها).
في الصحيح من المذهب.
وهو المذهب كما قال.
يعني يشترط في صحة الدعوى بالنكاح ذكر شروطه.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز والمغني والمحرر وغيرهم.
وصححه في الفروع وغيره.
فقال يعتبر ذكر شروطه في الأصح.
واختاره المصنف والشارح وغيرهما.
وقدمه في الرعاية وغيره.
وقال في الترغيب يعتبر في النكاح وصفه بالصحة انتهى.
وقيل لا يعتبر ذكر شروطه.
فعلى المذهب لو ادعى استدامة الزوجية ولم يدع العقد فهل يشترط ذكر شروطه في صحة الدعوى أم لا فيه وجهان.
وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والفروع.
أحدهما لا يشترط وهو الصحيح.
صححه في البلغة والرعايتين.