فائدة لو ادعى أنه أقاله في بيع فله تحليفه.
ولو قال أبرأني من الدعوى فقال في الترغيب انبنى على الصلح على الإنكار والمذهب صحته وإن قلنا لا يصح لم تسمع.
قوله (وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها وهل يحلف المدعى عليه وهو المقر على وجهين).
وأطلقهما في الرعايتين وشرح بن منجا والحاوي الصغير.
أحدهما لا يحلف وهو المذهب.
صححه في المحرر والفروع والنظم.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في المغني والشرح والوجه الثاني لا يحلف.
فعلى المذهب إذا نكل أخذ منه بدلها.
قوله (فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل فإن ادعاها لنفسه ولم تكن له بينة حلف وأخذها).
فإذا أخذها فأقام الآخر بينة أخذها منه.
قال في الروضة وللمقر له قيمتها على المقر.
قوله (وإن قال ليست لي ولا اعلم لمن هي سلمت إلي المدعى في أحد الوجهين).
وإن كانا اثنين اقترعا عليها وهو المذهب.
صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وغيره.