وجزم به في العمدة.
وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي.
وقال ظاهر كلام الامام رحمه الله في رواية حنبل اعتبار النفع وعدم نقص قيمته ولو انتفع به.
وتقدم التنبيه على بعض ذلك في باب الشفعة.
قوله (فإن كان الضرر على أحدهما دون الاخر كرجلين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين بقسمها ويتضرر الآخر فطلب من لا يتضرر القسم لم يجبر الاخر عليه وان طلبه الآخر أجبر الأول).
هذا اختيار جماعة من الأصحاب.
منهم أبو الخطاب والمصنف والشارح ونصراه.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمي وتذكرة بن عبدوس.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين.
قال الزركشي واليه ميل الشيخين.
وقال القاضي رحمه الله ان طلبه الأول أجبر الآخر وإن طلبه المضرور لم يجبر الآخر.
وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله.
قال الزركشي وفيه بعد.
وأطلقهما في الحاوي.
والصحيح من المذهب انه لا اجبار على الممتنع من القسمة منهما.
وعليه أكثر الأصحاب.