الأصحاب والقاضي والشريف وأبى الخطاب والشيرازي وابن عقيل وغيرهم.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم.
والآخر لا كفارة عليه.
اختاره المصنف والناظم.
وأطلقهما في المغنى والكافي والشرح وشرح بن منجا.
ونقل حرب التوقف.
فائدة مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال اكفر بالله أو لا يراه الله في موضع كذا ان فعل كذا ففعله ونحو ذلك.
واختار المصنف والشارح انه لا كفارة عليه بقوله لا يراه الله في موضع كذا.
وقال القاضي والمجد وغيرهما عليه الكفارة وهو المذهب نص عليه.
وحكى الشيخ تقى الدين رحمه الله عن جده المجد انه كان يقول إذا حلف بالإلزامات كالكفر اليمين بالحج والصيام ونحو ذلك من الإلزامات كانت يمينه غموسا ويلزمه احلف عليه ذكره في طبقات بن رجب.
وقال في الانتصار وكذا الحكم لو قال والطاغوت لأفعلنه لتعظيمه له معناه عظمته ان فعلته وفعله لم يكفر ويلزمه كفارة بخلاف هو فاسق ان فعله لإباحته في حال.