وكذا إذا اكل الملح على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع والأشهر وملح.
وجزم به في المغنى والشرح والوجيز.
وقيل الملح ليس بأدم وما هو ببعيد.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير.
قوله (وفي التمر وجهان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
أحدهما هو من الادم.
وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز وهو الصواب.
والوجه الثاني ليس من الادم فلا يحنث بأكله.
جزم به بن عبدوس في تذكرته.
وهو ظاهر كلام الادمى في منتخبه.
وقال في الفروع ويتوجه على هذين الوجهين الزبيب ونحوه.
قال وهو ظاهر كلام جماعة.
قلت وهو الصواب وان ذلك مما يؤتدم به.
وجزم في المغنى والكافي والشرح وغيرهما انه لا يحنث بأكل الزبيب.
قالوا لأنه من الفاكهة.
فوائد الأولى لو حلف لا يأكل طعاما حنث بأكل كل ما يسمى طعاما من قوت وادم وحلواء وجامد ومائع.