وتقدم كلامه في الرعايتين والحاوي.
ثم قال في الرعاية ان قلنا الحاكم نائب الشرع صحت منهما وإلا فلا.
قلت في الامام وجهان هل تصرفه بطريق الوكالة أو الولاية.
اختار القاضي الأول.
وقال في الوجيز وإذا كان المولى نائب الامام لم تشترط عدالته.
قوله (وألفاظ التولية الصريحة سبعه وليتك الحكم وقلدتك واستنبتك واستخلفتك ورددت إليك وفوضت إليك وجعلت إليك الحكم).
زاد في الرعايتين والحاوي و استكفيتك.
وذكرها في الخلاصة ولم يذكر استنبتك.
وقيل رددته فوضته وجعلته إليك كناية.
قوله (فإذا وجد لفظ منها والقبول من المولى انعقدت الولاية).
وكذا قال في الوجيز.
وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى فإذا وجد أحد هذه الالفاظ وجوابها من المولى بالقبول انعقدت الولاية.
وهو قريب من الأول.
وفي المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية وغيرهم فإذا وجد لفظ منها وقبول المولى في المجلس ان كان حاضرا أو فيما بعده ان كان غائبا انعقدت الولاية.
وفي الكافي والشرح فإذا اتى بواحد منها واتصل القبول انعقدت الولاية.
زاد في الشرح كالبيع والنكاح وغير ذلك.