وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقدمه في الهداية في الجلوس.
وأطلقهما في رفعه في المحرر والرعاية الصغرى.
وأطلقهما فيهما في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير.
وقال في المغني يجوز تقديم المسلم على الكافر في الجلوس وظاهر كلامه أنه يسوى بينهما في الدخول.
وفي الرعاية قول عكسه.
قال ابن رزين في مختصره يسوى بين الخصمين في مجلسه ولحظه ولفظه ولو دمى في وجه.
فظاهره دخول اللحظ واللفظ في الخلاف فتخلص لنا في المسألة ثلاثة أقوال التقديم مطلقا ومنعه مطلقا والتقديم في الدخول دون الرفع.
وظاهر الخلاصة والمغني قول رابع وهو التقديم في الرفع دون الدخول.
فائدة لو سلم أحد الخصمين على القاضي رد عليه.
وقال في الترغيب يصبر حتى يسلم الآخر ليرد عليهما معا إلا أن يتمادى عرفا.
وقال في الرعاية وإن سلما معا رد عليهما معا وإن سلم أحدهما قبل دخول خصمه أو معه فهل يرد عليه قبله يحتمل وجهين انتهى.
وله القيام السائغ وتركه على الصحيح من المذهب.
وقيل يكره القيام لهما فإن قام لأحدهما قام للآخر أو اعتذر إليه قاله في الرعاية.
قوله (ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يضيفه).
يعنى يحرم عليه ذلك قاله الأصحاب.