وتقدم قريبا هل التنفيذ حكم أم لا.
قوله (ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه فوق يوم.
وهو قول في المحرر وغيره.
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقال خرجته في المذهب وأقل من يوم كخبر انتهى.
يعني إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه يجب العمل به.
فلولا أن حكم الحاكم كالخبر لما اكتفى فيه بخبره ولما جاز للحاكم الآخر العمل به حتى يشهد به شاهدان.
قاله بن نصر الله.
قال القاضي ويكون في كتابه شهدا عندي بكذا ولا يكتب ثبت عندي لأنه حكم بشهادتهما كبقية الأحكام.
وقاله بن عقيل وغيره.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله والأول أشهر لأنه خبر بالثبوت كشهود الفرع لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاما انتهى.
فعليه لا يمتنع كتابته ثبت عندي.
قال في الفروع فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط.
فإنه حكم للخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة.