وقال في المغني والشرح والترغيب المحضر شرح ثبوت الحق عنده لا الحكم بثبوته.
قال في الرعايتين والحاوي وما تضمن الحكم ببينة سجل.
وقيل هو انفاذ ما ثبت عنده والحكم به وما سواه محضر وهو شرح ثبوت الحق عند الحاكم بدون حكم.
قوله (في صفة المحضر في مجلس حكمه).
هذا إذا ثبت الحق بغير اقرار.
فاما ان ثبت الحق بالاقرار لم يذكر في مجلس حكمه.
وقوله في صفة السجل بمحضر من خصمين.
يفتقر الامر إلى حضورهما.
على الصحيح من المذهب.
وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وقال الشيخ تقي الدين الثبوت المجرد لا يفتقر إلى حضورهما بل إلى دعواهما.
لكن قد تكون الباء باء السبب لا الظرف كالأولى.
وهذا ينبني على ان الشهادة هل تفتقر إلى حضور الخصمين.
فأما التزكية فلا.
قال وظاهره انه لا حكم فيه باقرار ولا نكول ولا رد وليس كذلك.
قاله في الفروع.