وهذا المذهب.
قال في الفروع نفذ في الأصح.
قال في تجريد العناية نفذ في الأظهر.
واختاره القاضي في المجرد.
وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمغني والشرح ونصراه والمحرر والنظم وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي وغيرهم.
وقال القاضي لا ينفذ وهذا مما يقوي التحريم.
وقيل إن عرض له بعد أن فهم الحكم نفذ وإلا فلا.
وتقدم نظير ذلك في المفتي في الباب الذي قبله في أوائل أحكام المفتي.
قوله (ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدى إليه قبل ولايته بشرط أن لا يكون له حكومة).
وهذا المذهب قاله في الفروع وغيره.
وعليه جماهير الأصحاب.
قال في القاعدة الخمسين بعد المائة منع الأصحاب من قبول القاضي الهدية.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي وغيرهم.
وقدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل له أن يقبلها ممن كان يهدي إليه قبل ولايته ولو كان له حكومة.
قلت وهو بعيد جدا.
وقال أبو بكر في التنبيه لا يقبل الهدية وأطلق.
وذكر جماعة من الأصحاب لا يقبل الهدية ممن كان يهدي إليه قبل ولايته إذا أحس أن له حكومة.