جزم به القاضي وابن عقيل وقال والا كان مقلدا لنفسه لاحتمال تغير اجتهاده.
وقدمه بن مفلح في أصوله.
وقيل لا يلزمه لان الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف.
وعند أبى الخطاب والآمدي ان ذكر المفتى طريق الاجتهاد لم يلزمه وإلا لزمه.
قلت وهو الصواب.
وان حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت.
وقيل لا يجوز في أصول الدين.
قال في آداب المفتى ليس له ان يفتى في شيء من مسائل الكلام مفصلا.
بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا وقدمه في مقنعه.
وجزم به في الرعاية الكبرى.
وقدم بن مفلح في أصوله ان محل الخلاف في الأفضلية لا في الجواز وعدمه وأطلق الخلاف.
وقال في خطبة الارشاد لا بد من الجواب.
وقال في اعلام الموقعين بعد ان حكى الأقوال والحق التفصيل وأن ذلك يجوز بل يستحب أو يجب عند الحاجة وأهلية المفتى والحاكم فان عدم الأمران لم يجز وان وجد أحدهما احتمل الجواز والمنع والجواب عند الحاجة دون عدمها انتهى.
وله تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه.
روى ذلك عن الامام احمد رحمه الله.
وقيل يأخذ به ان لم يجد غيره أو كان أرجح.