انحلت يمينه وان لم تكن له نيه انحلت يمينه أيضا ذكره القاضي لان الحال تصرف اليمين إليه).
وهو ظاهر كلامه في الوجيز.
قال المصنف هنا هذا أولى لان السبب يدل على النية فصار كالمنوي سواء.
وذكر القاضي أيضا في موضع اخر ان السبب إذا كان يقتضى التعميم عممناها به وان اقتضى الخصوص مثل من نذر لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه فزال الظلم فقال الامام احمد رحمه الله النذر يوفى به.
قال في الفروع ومع السبب فيه روايتان.
ونصه يحنث.
وتقدم كلام الزركشي وصاحب القواعد.
وقال في المغنى والشرح وان لم يكن له فيه نيه فكلام الامام احمد رحمه الله يقتضى روايتين وذكراه.
قوله (وان حلف لا رأيت منكرا الا رفعته إلى فلان القاضي فعزل انحلت يمينه إن نوى ما دام قاضيا).
قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع قوله انحلت يمينه فيه نظر لان المذهب عود الصفة فيحمل على انه نوى تلك الولاية وذلك النكاح ونحوه انتهى.
قوله (وان لم ينو احتمل وجهين).
وهما روايتان وهما كالوجهين المتقدمين في المسألة التي قبلها.
أحدهما تنحل يمينه.
صححه في التصحيح.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز وظاهر ما اختاره المصنف أولا.