وفيه قول قاله أبو المعالي لا يجوز ذلك كبقية الكفارات من جنسين وكعتق مع غيرة أو اطعام وصوم.
قال في القاعدة الحادية بعد المائة وفيه وجه لا يجزئ.
ذكرة المجد في شرح الهداية في باب زكاة الفطر.
قوله (والكسوة للرجل ثوب يجزئه ان يصلي فيه وللمرأة درع وخمار).
الصحيح من المذهب انه يلزمه من الكسوة ما يجزئ صلاة الآخذ فيه مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به.
وقال في التبصرة ما يجزئ صلاة الفرض فيه.
وكذا نقل حرب يجوز فيه الفرض.
تنبيه ظاهر كلام المصنف اجزاء ما يسمى كسوة ولو كان عتيقا وهو صحيح إذا لم تذهب قوته.
جزم به في الفروع وغيره.
وقال في المغنى والشرح يجزئ الحرير.
وقال في الترغيب يجزئ ما يجوز للاخذ لبسه.
فائده لو أطعم خمسة وكسا خمسة أجزأه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وخرج عدم الاجزاء كاعطائه في الجبران شاة وعشرة دراهم.
وتقدم ذلك قريبا.
ولو أطعمه بعض الطعام وكساه بعض الكسوة لم يجزئه.
وان أعتق نصف عبد واطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه.