غيره وهي في ملكه وأقام بذلك بينة حكم له بها.
وإن شهدت أنه باعه إياها وسلمها إليه حكم له بها لأنه لم يسلمها إليه إلا وهي في يده.
وإن لم يذكر الملك ولا التسليم لم يحكم له بها لأنه يمكن أن يبيعه ما لا يملكه فلا يزال به صاحب اليد.
فظاهر كلامه أن الشهادة بالتسليم كافية في الحكم له بها.
وقال في الفروع وإن أقام كل واحد بينة بشرائها من زيد بكذا وقبل أو لم يقبل وهي في ملكه بل تحت يده وقت البيع فظاهر ما قدمه اشتراط الشهادة بالملك كما هو ظاهر المقنع.
والقول الثاني موافق لظاهر الكافي.
واعلم أن فرض هذه المسألة فيما إذا كانت العين في يد غير البائع كما صرح به في الكافي وغيره.
تنبيهات أحدها قوله فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي في ملكه وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي في ملكه وأقاما بذلك بينتين تعارضتا.
مراده إذا لم يؤرخا.
قاله في الفروع وغيره.
فإن كانت في يد أحدهما انبنى ذلك على بينة الداخل والخارج على ما تقدم.
الثاني قوله وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه وأقام الآخر